نذرت أن تصوم سنة إذا شُفي زوجها سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه الله... نذرت أن تصوم سنة إذا شُفي زوجها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه الله تعالى بعد شفائه من هذا المرض ، والحمد لله فقد تحقق املي بقدرة الله عز وجل ، فشفى زوجي من مرضه وأنا الآن مريضة وقد منعني الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة على الرغم من قول الطبيب ، أنا الآن لا أستطيع الصيام وأرجوا أن تقولوا لي هل يلزمني دفع مبلغ من النقود كفارة عن هذا الصوم ؟ وهل استطيع أن أدفعها لأحد من أقاربي المحتاجين أوهل يمكن أصوم يومين في الأسبوع على قدر استطاعتي ؟ أفيدوني وفقكم الله ؟
الاجابة:
قال صلى الله عليه وسلم : *" من نذر أن يطيع الله فليطعه "* ، وأنت نذرت إذا شفي الله زوجك أن تصومي سنة وأن الطبيب نهاك عن الصيام فإن كانت السنة غير معينة فالصيام يبقى في ذمتك حتى تستطيعي ، فإذا استطعت وزال عنك المانع فإنك تؤدين الصيام الذي نذرته لأنه دين في ذمتك ، فانتظري حتى يزول المانع وتصومي أن شاء الله ، لأنك لم تعيني سنة معينة بعينها بل سنة مطلقة فأي سنة تصومينها فإنها تجزي مع الإطلاق و لا يجزي أن تصومي يومين من كل أسبوع لأنك نذرت سنة والسنة اثنا عشر شهرا متتابعة ، وأن كنت نذرت سنة معينة فلم تستطيعي صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت والله اعلم ، فينبغي أن يعلم أن النذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يأتي بخير وأنما يستخرج به من البخيل " ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر والدخول في النذر لأنه يلزم عليه الحرج وأن الإنسان يكلف نفسه شيئاً لا يستطيع الوفاء به أو يشق عليه فالإنسان قبل النذر لا ينبغي له أن ينذر ولكن بعدما ينذر فإنه يتعين عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة والله أثنى على الذين يوفون بالنذر فقال -( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا )- (الإنسان 7) وقال -( وما فأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه )- [ البقرة 270] وقال -( وليوفوا نذورهم )- [ الحج 29] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول *" من نذر أن يطيع الله فليطعه "* (1)
(1)مجلة البحوث الإسلامية